263Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyada(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.وجواب:(أ) أنه لمنفصل.(ت) ما سبق.مسألةقول الصحابي:نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.(وقضى بالشفعة).1 / 295NuqulLa wadaagWeydiiso AI