263

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.
وجواب:
(أ) أنه لمنفصل.
(ت) ما سبق.
مسألة
قول الصحابي:
نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.
(وقضى بالشفعة).

1 / 295