239

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وأورد عليهما:
أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه، ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا الاعتبار، كما يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار.
وأجيب:
بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة، وجواز خطاب المعدوم بالتفسير المذكور إنما هو في غيره، سلمناه، لكنه يرفع النزاع.
فإن قلت: فما الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم؟
قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد ﷺ ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام الساعة يدل عليه، والتمسك عليه بنحو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك﴾ [سبأ: آية ٢٨]، وقوله ﷺ: "بعثت إلى الأحمر والأسود" و"حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة"

1 / 271