222

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقًا للشرع قطعًا.
لمن قال بالفساد:
(أ) قوله ﵇: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه".
أ] مردود، وهو ما ليس بصحيح؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه، لزيادة الفائدة.
وأورد:
(أ) أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين، من حيث السببية فإثباته به دور.
(ب) وبأن الضمير عائد على الفعل، ومعناه أنه غير مثاب.
(ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه.
وأجيب:
وعن (أ) بأنه يقتضي رده مطلقًا، فتقييد بوجه خلاف الأصل، ولأن المعنى: لو كان على ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة، إذ من المعلوم أن البيع - مثلًا - إذا لم يكن من الدين من حيث إنه سبب لإفادة الأحكام، فهو رد عليه من هذا الوجه.
وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب.
وعن (ج) ما سبق في الاستدلال.
(ب) الإجماع:
إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة: آية ٢٢١].
وعنه - أيضًا -: كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع نهيه ﵇

1 / 254