220

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

(د) أكثر النواهي للتكرار، للاستقراء، ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة التجوز، ولو كان له لزم التجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصد، ولا تأكل كذا، لكن هذا أولى لقلته.
قالوا:
(أ) قد استعمل في الدوام، وفي غيره والأصل الحقيقة الواحدة.
(ب) لو كان "له" فحيث استعمل في غيره: لزم الترك بالدليل، ولو لم يكن له فحيث استعمل فيه: لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ، ولا ينفيه، فهو - إذن - أولى.
(ج) دليل النقض والتكرار.
وأجيب:
عن (أ): "أن" التواطؤ وإن كان خيرًا من المجاز، لكن حيث لا يلزم منه مخالفة الدليل، فأما معها فلا، و- أيضًا - لا شك في استعماله في التكرار والمرة الواحدة، بحسب الخصوصية، فلو جعل متواطئًا: لزم مجازان، فكان "جعله" حقيقة في أحدهما، مجازًا في الآخر أولى منه، وحيث قلنا: التواطؤ أولى فإنما هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين الصورتين، لا بحسب الخصوصية، و- حينئذ - جعله في التكرار مجازًا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما سبق غير مرة.
وعن (ب) المعارضة بالفائدة المذكورة، وفيه نظر، إذ لا يعارض ذلك لمفسدة مخالفة الدليل، فالأولى: أن يعارض مخالفة ما ذكرنا من الأدلة.
وعن (ج) أنه تأكيد، وتخصيص يجب المصير إليهما، لما سبق.
مسألة:
مطلق نهي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي، وكثير من الفقهاء والمتكلمين،

1 / 252