210

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Tifaftire

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.
وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا: فكذلك في الإمكان.
قيل عليه: افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على افتراقهما في الحكمة.
أدلة المخالف ومناقشتها
احتجوا:
(أ) بأنه لا يجب بعد الإسلام وفاقا، ولا قبلهن إذ لا يصح منه.
(ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.
(ج) التكليف: تعظيم، والكافر ليس أهلًا له.
وأجيب: عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.
وعن (ب) القضاء بأمر جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: "الإسلام يجب ما قبله".
سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام.

1 / 242