175

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليًّا، إذ لا مجال له في اللغة. ولا نقليًّا: متواترًا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادًا، إذ المسألة علمية، وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه. وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و-أيضًا- قوله ﵇: "إذا أمرتكم ... " الحديث. وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدلّ على أنه للندب. وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب. و-أيضًا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده. وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة. وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضًا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول: "أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين.

1 / 207