170

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مع نفي الأمر يدل عليه. وأورد: "أ" أن سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب بطاعته، فلما نفى الأمر علمت أن لا ثواب، والشفاعة لمصلحة دنيوية، ولهذا قال: "أبو أولادك". "ب" ثم إنه بقرينة نفي الأمر، وإثبات الشفاعة. وأجيب: عن (أ): أن إجابة شفاعته ﵇ مندوب، وإن كان لمصلحة دنيوية. وعن (ب): ما تقدم. والأقوى: إجماع الصحابة، إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيما بينهم، من غير نكير، كما في أخبار الآحاد، والقياس: تمسك الصديق، بـ ﴿وءاتوا الزكاة﴾ [البقرة: آية ٤٣]. والفارق بقوله: "سنوا ... ".

1 / 202