131

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Baare

محمود نصار

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

إذ معناه طلب ما فيه الكلفة، وهو حاصل في المندوب، وقد يكون أشق من الواجب، وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم أن لا يكون منه. لأنه لو لم يكن، لم يكن المكروه منه إجماعًا، وفيه خروج أكثر الأحكام منه. ولأن المكلف فيه بين مشتقين: مشقة العمل، ومشقة حرمان الثواب. وفيه نظر، إذ ليست تلك المشقة في نفس الفعل والترك. للمنكر: أنه خير فيه فلم يكن فيه كالمباح، وكونه راجح الفعل لتعلق الثواب به لا يقتضي كونه منه، لأنه سبب اليسر، لا الكلفة. وأجيب: بعدم اتحاد الجامع، إذ التخيير غير التخيير، والسهولة للثواب لا يقدح فيه، وإلا: لقدح في كون الواجب منه، لجزالة عوضه، لا سيما الذي لا كلفة فيه. مسألة المندوب لا يلزم بالشروع، إلا: في الحج، خلافًا للحنفية. لنا: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"، ولأنه لو نوى كذلك لصح، للنص، وفيه نظر، إذ يمنع صحة الشروع به، لأنه على مضادته، ولا

1 / 163