107Faiqالفائق في أصول الفقهAl-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHTifaftireمحمود نصارDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoكالوضوء، والتيمم، وستر العورة بثوبين، وقد يستحب، كما في الكفارتين.مسألةالواجب الموسعحكم التكليف بالفعل الزائد عن وقتهتكليف الفعل الزائد عن وقته تكليف ما لا يطاق، إن لم يقصد منه إيجاب القضاء كمن زال عذره آخر الوقت.الفعل المساوي: والمساوي له لا نزاع فيه، كالصوم، ويسمى بـ (المعيار).والفعل الناقص عنه يسمى بالموسع.يجوز التأخير إلى أن يضيع الوقت١ - واعترف به الجمهور، وجوزوا التأخير إلى أن يضيق، أو يغلب ظن فواته بعده، لكن بشرط العزم عند الأكثر منهم.٢ - وقيل: مطلقًا.٣ - وأنكره الباقون.1 / 139NuqulLa wadaagWeydiiso AI