195

Fahm Quran

فهم القرآن ومعانيه

Baare

حسين القوتلي

Daabacaha

دار الكندي

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٨

Goobta Daabacaadda

دار الفكر - بيروت

حَدثنَا هشيم عَن أبي إِسْحَاق عَن مُجَاهِد قَالَ محكمَة وَلَيْسَت بمنسوخة حَدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن مُغيرَة عَن سيار عَن إِبْرَاهِيم قَالَ نسختها الْعشْر وَنصف الْعشْر حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا جُبَير عَن الضَّحَّاك والكلبي عَن أبي صَالح قَالَ هِيَ مَنْسُوخَة وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير وَغَيره أَنه نسختها آيَة الزَّكَاة وَالْعُلَمَاء الْيَوْم مجمعون أَن الْمِيرَاث لأَهله وَلَا يجب إعطاؤهم إِلَّا أَن يكون الْوَارِث بَالغا فيتطوع فَيتَصَدَّق على أقربائه وَرَأى بَعضهم أَنَّهَا ثَابِتَة لم تنسخ وَإِنَّمَا أُرِيد بهَا الزَّكَاة لَا التَّطَوُّع وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا هشيم عَن حجاج عَن

1 / 440