[ذكر اختلاف الناس في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المأموم]
واختلف العلماء في وجوب قراءتها في الصلاة على المأموم، فالإمام مالك على وجوبها عليه إذا خافت الإمام دون إذا جهر (1).
والإمام الشافعي وافقه قديما، والجديد لزومها، أسر الإمام أم جهر (2).
والإمام أبو حنيفة على عدم وجوبها، أسر أم جهر (3). ويستحب للقاري التأمين (4) آخرها، سواء كان في الصلاة أم لا.
89 عن وائل بن حجر رضى الله عنه، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) إذا قرأ ولا الضالين قال: آمين، ويرفع بها صوته.
90 وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «لقنني جبرئيل (عليه السلام) آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب، وقال:
إنه كالختم على الكتاب».
وفيه لغتان: بمد الألف وقصرها.
91 قال عطية العوفي: «آمين» كلمة ليست بعربية، وإنما هي عبرية، أو سريانية.
92 وقال عبد الرحمن بن زيد: «آمين» كنز من كنوز العرش، لا يعلم تأويله إلا الله.
Bogga 62