الصَّحيحَ، (عِنْدَ غَيْرِ مَنْ أَجَازَا) أي: عندَ غيرِ الشَّيخِ الَّذي أجازَ لكَ بهذهِ الكيفيَّةِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّه إذَا أجازَ لكَ الشَّيخُ بالصِّيغةِ المتقدِّمةِ، وهي أجَزتُ لكَ ما صحَّ … إلخ، فليسَ لكَ أنْ ترويَ ما تحمِلُه بالإجازةِ، أو ما صحَّ عندَ غيرِه؛ لأنَّه مقيَّدٌ بسماعِه.
٣٩٦ - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ … وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ
[٣٩٦] (وَمَنْ) شرطيَّةٌ (رَأَى) من العلماءِ صحَّةَ، (إِجَازَةَ الْمُجَازِ) بضمِّ الميمِ، أي: الحديثِ الَّذي تحمَّلَه الرَّاوِي بالإجازةِ، كأنْ يقولَ: أجَزتُ لكَ مَجَازَاتي. أو روايةَ ما أُجِيزَ لي، أو ما أُبِيحَ لي روايتُهُ. (وَلَوْ عَلا) ذلكَ المجازُ، أي: كَثُرَ بسببِ تَوَالِي الإجازاتِ، (فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ) يعنِي: أنَّ ذلكَ الرَّائيَ ذو تميُّزٍ وفضلٍ علَى مَن لم يَرَ صحَّةَ ذلكَ لكونِ رأيِه صوابًا.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ العلماءَ اختلَفُوا في إجازةِ المُجازِ، كقولِه: أجَزتُ لكَ مجازاتِي. ونحوَ ذلكَ.
فمنعَ ذلكَ بعضُهم؛ لأنَّ الإجازةَ ضعيفةٌ، فَيَقْوَى الضَّعفُ باجتماعِ إجازتينِ، والصَّحيحُ الَّذي عليهِ العملُ، وهوَ الَّذي أشارَ إلى ترجيحِهِ هنا، جوازُها مطلقًا؛ لأنَّ المقصودَ منهَا بقاءُ سِلسِلَةِ الإسنادِ.