تجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع
العشر منهما (^١). ويضم
(^١) (ربع العشر منهما) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مئتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكى عن الحسن. وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها، وروى ابن ماجه عن عمر وعائشة "أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارأ فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا" وعنه ﵊ أنه قال "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" متفق عليه، والأوقية أربعون درهمًا، فإذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك، ربع العشر.