189

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Daabacaha

المطبعة السلفية ومكتبتها

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

ويوضأ. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولايقرب طيبًا ولا يلبس ذكر مخيطًا ولا يغطى
رأسه (^١) ولا وجه أنثى ولا يغسل شهيد ومقتول ظلمًا إلا أن يكون جنبًا (^٢) ويدفن بدمه
في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه (^٣) وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وإن سقط عن

(^١) (ولا يغطى رأسه) روي عن عثمان وعلي وابن عباس، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وإسحق، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته ويصنع به ما يصنع بالحلال، روي عن عائشة وابن عمر وطاوس، ولنا ما روى ابن عباس "أن رجلًا وقصه بعيره ونحن مع النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، كفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا" متفق عليه.
(^٢) (إلا أن يكون جنبًا) لما روى "أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي ﷺ: ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله؟ قالوا (إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال) رواه ابن إسحق في المغازي.
(^٣) (عنه) لما روى ابن عباس "أن رسول الله ﷺ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم" رواه أبو داود.

1 / 191