180

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Daabacaha

المطبعة السلفية ومكتبتها

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

والذكر بينها والخطبتان سنة (^١) ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها (^٢) في موضعها ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها (^٣) ويسن التكبير المطلق في ليلتى العيدين وفى فطر آكد (^٤) وفى كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعًا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
باب صلاة الكسوف (^٥)

(^١) (والخطبتان سنة) لما روى عبد الله بن السائب قال "شهدت مع رسول الله ﷺ العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" رواه أبو داود وقال هو مرسل.
(^٢) (قبل الصلاة وبعدها) لما روى ابن عباس "أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" متفق عليه.
(^٣) (قضاؤها على صفتها) وليس بواجب لأنه قام بها من يكفى.
(^٤) (آكد) لقوله تعالى ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرًا.
(^٥) (صلاة الكسوف) لقوله ﵊ "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا" متفق عليه. فأمر بالصلاة لها أمرًا واحدًا.

1 / 182