153

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Daabacaha

المطبعة السلفية ومكتبتها

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

راكعًا دخل معه في الركعة (^١) وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على
مأموم (^٢). ويستحب في إسرار إمامه وسكوته (^٣) وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش (^٤). ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه (^٥). ومن ركع أو سجد

(^١) (دخل معه في الركعة) لقوله ﵊ "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.
(^٢) (ولا قراءة على مأموم) هذا قول أكثر أهل العلم، روى عن تسعة منهم علي وابن عباس الأول وابن مسعود وبه قال الثوري ومالك وأصحاب الرأى وقال الشافعي وداود: تجب القراءة لقوله ﵊ "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه، ولمسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج" غير تمام، ولنا قول النبي ﷺ "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه الحسن بن صالح وله طرق أصح، وروى عن ابن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء عن النبي ﷺ أخرجها الدارقطني" وأما حديثهم فمحمول على غير المأموم، وقد جاء مصرحًا به، فروى جابر أن النبي ﷺ قال "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام" رواه الخلال.
(^٣) (وسكوته) لأن القراءة مشروعة، وإنما تركت لأجل التشويش وهو مفقود هنا" وقال ﵊ "إذا أسررت بقرائتي فاقرؤا" رواه الدارقطني وذلك ندبًا.
(^٤) (لبعد لا لطرش) الأطرش يقرأ في نفسه بحيث لا يشغل من في جانبه.
(^٥) (فيما يجهر فيه إمامه) وفي رواية لا يستفتح ولا يستعيذ حال قراءة إمامه لأنه إذا سقطت لقراءة عنه كيلا يشتغل عن استماع قراءة إمامه فالاستفتاح أولى.

1 / 155