101

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Daabacaha

المطبعة السلفية ومكتبتها

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر (^١). وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل (^٢) ومغصوب (^٣) وأسطحتها، وتصح إليها (^٤). ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها (^٥) وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
(^١) (مع الضرر) ولا بتيمم له إن غطاه اللحم، ويلزمه قلعة مع عدم الضرر. (^٢) (وأعطان إبل) لما روى ابن ماجه والترمذى عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلي في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإِبل وفوق ظهر بيت الله" وعن أحمد أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة لحديث "فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد" متفق عليه، والمذهب الأول. (^٣) (ومغصوب) في أظهر الروايتين وأحد قولي الشافعي، والثانية يصح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعى، لأن النهى لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها. (^٤) (وتصح إليها) إلا المقبرة والحش وفى قول ابن حامد إذا لم يكن بينه وبينها حائل لقوله ﵊ "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" متفق عليه. (^٥) (ولا فوقها) وقال الشافعي وأبو حنيفة تصح لأنه مسجد، ولنا قوله "وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره" والمصلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها فأما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة.

1 / 103