Explanation of Zad al-Mustaqni - Abdul Karim al-Khudair
شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
Noocyada
نعم " أو استقاء استمنى أو باشر فأمنى ".
القيء لا يخلو الصائم إما أن يستدعي القيء ويقيء عمد، أو يغلبه القيء ويذرعه، فإن ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر، وإن استقاء عمدًا فقد ورد في حديث أي هريرة في المسند والسنن أن النبي ﵊ قال: «من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» وهو حديث فيه ضعف، يقول الإمام البخاري ﵀: "لا أراه محفوظًا" وأكثر العلماء على أن تعمد القيء يفسد الصيام، فعلى هذا لا ينبغي تعمده.
في صحيح البخاري: باب الحجامة والقيء للصائم، وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة ﵁ قال: «إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج» ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح.
في الصحيح في باب الحجامة والقيء للصائم، يقول الإمام البخاري: وقال لي يحيى بن صالح: قال لي متصل وإلا معلق؟ قال لي؟ متصل، لكن بعضهم يقول: إن هذه الصيغة يستعملها البخاري فيما تحمله بطريق المذاكرة لا بطريق التحديث، ولكن هذا القائل لا حجة له ولا دليل معه.
وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة ﵁: «إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج» ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، الأصح أنه إيش؟ لا يفطر.
وقال ابن عباس وعكرمة: "الفطر مما دخل وليس مما خرج" الفطر مما دخل وليس مما خرج.
هذه القاعدة المأثورة عن هؤلاء الذين ذكرهم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - أغلبية وليست كلية، بدليل أن الجماع لا يندرج فيها، نعم يفرقون بين الفطر والوضوء، يقولون: الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج، الجماع ينقض هذه القاعدة وأكل لحم الجزور ينقض الشق الثاني من القاعدة، فهذه القاعدة لا شك أن البخاري ﵀ نقلها عن ابن عباس وعكرمة وعن أبي هريرة أيضًا، لكن هي قاعدة أغلبية وليست كلية.
يقول: " أو حجم أو احتجم "
روى الإمام أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس ﵁، نعم؟
طالب: ... ....
لعله هذا يأتي مع الجماع، يأتي مع الجماع.
3 / 17