294

Explanation of Zad al-Mustaqni - Abdul Karim al-Khudair

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

Noocyada

نعم يقول: وينبني عليه مسائل: منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركًا له في الفريضة؟ شخص دخل والإمام راكع، الإمام يريد أن يرفع، لكن لما سمع الداخل أطال الركوع، القدر الذي أدركه فيه يجب على الإمام وإلا مستحب؟
وراه؟
طالب:. . . . . . . . . ركوع متصل ما يتميز؟ يعني ما نستطيع. . . . . . . . .
في الأصل يجب عليه وإلا لو رفع صحت صلاته؟
طالب:. . . . . . . . . صحت صلاته.
إذًا أدركه في مقدار النفل، إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قد الإجزاء الواجب هو المجزئ، إذًا ما عداه ما زاد عليه نفل، هذا الأصل، إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركًا له في الفريضة؟
يقول: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل: يحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر؛ لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، الآن دخل بعد تسبيح الإمام مرة واحدة، وأدركه في التسبيحة الخامسة والسادسة والسابعة، وقلنا: بأن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل، كما هو المعروف في المذهب، نقول: ركع خلف إمام متنفل وهو مفترض إذًا تصح وإلا ما تصح؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
لا تصح، أو نرجع إلى أصل مسألتنا، وهي أن هذه الزيادة غير متميزة فتأخذ حكم الواجب؟
طالب: قد يصعب تمييزه يا شيخ. . . . . . . . .
ويش يصعب؟
طالب: يعني أنا لو أدخل خلف إمام. . . . . . . . .
ما هو بتمييزك أنت الله يهديك، يعني هل هي منفصلة القدر المستحب عن القدر الواجب يمكن فصله وإلا ما يمكن؟
طالب: ما يمكن يا شيخ، هذا ما يمكن.
هو منفصل وإلا لا؟
طالب: في الركوع غير منفصل.
إذا أخرج كيس عن صاع متميز وإلا غير متميز؟
طالب: متميز. . . . . . . . .
سبحان الله كيس واحد غير متميز.
يقول: ومنها إذا أوجب عليه أي إذا أوجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

12 / 17