Explanation of Zad al-Mustaqni - Abdul Karim al-Khudair
شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير
Noocyada
يقول: "من أحرم وأطلق صح، وصرفه لمن شاء، أو لما شاء" يعني من أنواع النسك، أو لمن شاء، سواء عن نفسه أو عن أبيه أو أمه "وبمثل ما أحرم به فلان انعقد بمثله ما لم يمنع من ذلك مانع" كأن يقول: أحرمت بما أحرم به زيد فتبين أن زيد ما حج هذه السنة، نعم أو حج متمتعًا مثلًا أو مفردًا، أو العكس حج قارنًا ومعه هدي وأنت ليس معك هدي، كما أمر النبي ﵊ أبا موسى الأشعري، لما قال له: «بم أهللت؟» قال: "بما أهل به رسول الله ﷺ"، الرسول ﵊ ساق الهدي، ولولا سوق الهدي لجعلها عمرة، وأما علي ﵁ لكونه معه الهدي، وقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله ﷺ، صار مثله؛ لأنه معه الهدي، كما أن النبي ﵊ معه الهدي.
"وإن جعله عمرة لأنها اليقين" أحرم قال: لبيك من غير أن يسمي شيئًا أقل ما يقع عليه الاسم العمرة، وإن جعلها عمرة لأنها اليقين؛ لأنه لم يلزم نفسه بشيء معين، وأقل ما يقع عليه انعقاد الإحرام بالعمرة، وما عدا ذلك فهو مشكوك فيه، فلا يلزمه حينئذٍ إلا العمرة.
يقول: ما حكم استخدام الكمامات التي تغطي جزء من الوجه، وبعضها فيه شيء من الطيب؟
لا شك أن الطبي إذا وضع في شيء مع قصد التطيب أنه يمنع منه المحرم، نعم هذا يدخل في شم الطيب لا في استعماله، والشم مسألة خلافية بين أهل العلم، استعمال الكمامات التي تغطي غالب الوجه، هذه لا شك في منعها؛ لأن المحرم ممنوع من ستر الوجه، وإن كانت الزيادة التي في صحيح مسلم بالنسبة لمن وقصته ناقته محل خلاف بين أهل العلم، لكن صيانة للصحيح نقول: هي ثابتة، وما المانع أن يروى الحديث على أكثر من وجه؟ لذا كانت غير متعارضة.
هذا عن الصابون المعطر أيضًا.
يقول: أنا أذهب إلى الحج في حملة أو إيش؟ ويش هي ذي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، والحملة لها سكن في مكة بدلًا من المخيم.
على طالب العلم أن يعتني بكتابته ويوضحها، وأن يعتني أيضًا بالإملاء؛ لأن هذه في كل كلمة خطأ.
يقول: أنا أذهب إلى الحج -أنا فهمتها من السياق- في حملة والحملة لها سكن في مكة بدلًا من الخيام، فما حكمه؟
10 / 10