Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
91

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الموضع الرابع: تقييد إطلاق القاعدة: الإطلاق الوارد في القاعدة يحتاج إلى تقييد بما تقدم في القاعدة السابقة، من أنه إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف الحاصل له من غير الشيء الذي أتلفه فعليه الضمان. * * * القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملًا على الصحيح. وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما، فالضمان بينهما نِصفَين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه، لم يجب على الآخر أكثر من النصف. ويتفرع على ذلك مسائل. الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - متعلق الضمان. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين:

1 / 92