186

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء (١). وقيل: لا (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال. ٢ - من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال. ٣ - من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال. ٤ - من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال. المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه. ٢ - إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء. المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(١) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢). (٢) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢).

1 / 187