163

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

التركة يملكها الورثة وتنتقل إلى ضمانهم بموت المورث ولو لم يبقضوها. ويبتدئ حول الأموال الزكوية بالنسبة لهم من حين الموت. المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة: من أمثلة هذه القاعدة: من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو جمع ماء في أوعية أو بركة فإنه يملكه بمجرد ذلك الفعل. المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة: من أمثلة هذه القاعدة. من اشترى سيارة موصوفة في الذمة، فعين له البائع سيارة بالصفات المتفق عليها، لم يتعين حقه فيها ولا يملكها بذلك قبل القبض. وقيل: يملكها وتنتقل إلى ضمانه بالإذن بالقبض ولو لم يقبضها القبض الفعلي. المبحث السابع: أمثلة القاعدة السابعة: من احتطب حطبًا، أو جمع كلأ، أو حاز ماءً في أوعية فأدخل معه شريكًا، صار شريكًا له في ذلك حسب ما يتم الاتفاق عليه، ولو لم يقبض شيئًا من ذلك. المبحث الثامن: أمثلة القاعدة الثامنة: من أمثلة هذه القاعدة. من احتطب حطبًا، أو جمع كلأً، أو حاز ماء، فوكل شخصًا في حفظه أو نقله، كان وكيلًا له في ذلك. الموضع الثالث: اعتبار القبض لانتقال الملك والضمان: وقد تقدم ذلك في القواعد والأمثلة. * * *

1 / 164