وفيه أربعة مطالب:
١ - حكم الماء على الاعتبارين.
٢ - الفرق بين الاعتبارين.
٣ - طهارة الإناء على الاعتبارين. (*)
٤ - الراجح من الاعتبارين.
المطلب الأول: حكم الماء على الاعتبارين:
وقد تقدم ذلك في المثال الأول.
المطلب الثاني: الفرق بين الاعتبارين:
وفيه ثلاثة فروع:
١ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء.
٢ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات.
٣ - الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لطهارة الإناء.
الفرع الأول: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة للماء، وقد تقدم في المثال الأول.
الفرع الثاني: الفرق بين الاعتبارين بالنسبة لعدد الغسلات
وفيه أمران:
١ - عدد الغسلات على الاعتبار الأول.
٢ - عدد الغسلات بالنسبة للاعتبار الثاني.
الأمر الأول: عدد الغسلات على الاعتبار الأول.
على الاعتبار الأول: يعتبر بقاء الإناء في الماء غسلة واحدة حتى يخرج ويعاد، فكلما أخرج وأعيد اعتبر غسلة (١).