Explanation of the Treatise by Muhammad ibn Abd al-Wahhab on the Conditions, Pillars, and Obligations of Prayer
شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها
Noocyada
[واجبات الصلاة:]
والواجبات ثمانية (١): جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام (٢)، وقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، وقول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد، وقول: «ربنا ولك الحمد» للكل، وقول: «سبحان ربي الأعلى» في السجود، وقول: «رب اغفر لي» بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له (٣).
_________
(١) بعد ما ذكر المؤلف ﵀ الشروط، وذكر الأركان، ذكر واجبات الصلاة، وهي: ثمانية في أصح قولي العلماء.
(٢) الأول من واجبات الصلاة: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فهي: ركن لا بُدَّ منها، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، فلو صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام لا صلاة له، فلا بُدَّ من التكبيرة الأولى، ويقال: لها تكبيرة الإحرام؛ لقوله ﷺ: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، فهذه التكبيرة فريضة عند الجميع، ولفظها «الله أكبر»، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يجزئ غيرها، لا يجزئ عنها (الله أعظم) ولا (الله أسمع)، فلا تجزئ إلا بهذا اللفظ «الله أكبر»، كما جاءت به النصوص، والمعنى: أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، أما تكبير الركوع، والسجود، والرفع من السجود، وبقية التكبيرات، هذه واجبة عند بعض أهل العلم وهو الأصح؛ لأن الرسول ﷺ حافظ عليها وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولما ترك التشهد الأول سهوًا سجد له سجدتي السهو، فدل ذلك على وجوبه، وقال الأكثرون: إنها سنة، ما سقط منها لا تبطل به الصلاة عمدًا ولا سهوًا، والأقرب والأظهر: أنها تجب مع الذُكْر، أما ما سقط نسيانًا أو جهلًا فلا بأس، فلو لم يكبر عند الركوع، أو لم يقل «سمع الله لمن حمده» عند الرفع جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، لكن لا يجوز تعمد تركها، وإذا تركه ساهيًا سجد للسهو سجدتين.
(٣) هذه ثمانية، كلها واجبة مع الذُكْر والعلم، ومع الجهل والنسيان تسقط، وإذا تركها نسيانًا أو شيئا منها سجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فهو تبع لإمامه، لكن الإمام يسجد للسهو والمنفرد كذلك؛ لقوله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ولأنه ﷺ لما ترك سهوًا التشهد الأول سجد له سجدتي السهو قبل أن يسلم.
1 / 29