134

Explanation of the Creed of Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب

Noocyada

وإني أقول: إن اختلاف العلماء نقمة. هذا كذب على الشيخ؛ لأن اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد ليس نقمة، العلماء اجتهدوا وبحثوا، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فالاجتهاد مطلوب، والاختلاف فيه لا يذم، فالصحابة ﵃ كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، فهذا النوع من الاختلاف محمود؛ لأنه بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، فلا يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق، ولا تجوز مخالفته. فالاختلاف على قسمين: الأول: اختلاف مذموم، قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، فالتفرق والاختلاف مذمومان، فالذي يسبب الارتباك في الحق، والتعصب للباطل مذموم. الثاني: الاختلاف الذي يبحث فيه عن الحق، فهذا محمود، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وإذا علمنا أنه أخطأ فنحن لا نأخذ بقوله بل بقول من أصاب، هذا هو المطلوب. ولهذا الفقهاء يقولون: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مثلا: تحية المسجد وقت النهي، بعض العلماء يرى أنها تصلى عملا بقوله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، قالوا

1 / 148