49

Explanation of the Book of Hajj from Bulugh al-Maram

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

Daabacaha

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Noocyada

وكثير من أهل العلم قال: إنه لا يجاوز الميقات إلا بإحرام عمرة واستثنوا من تكرر دخوله كالحطابين والحشاشين وما أشبه ذلك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزم الإحرام بعمرة إذا مر الإنسان بالميقات. واختار الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمها الله - أن من مر بالميقات ولم يكن قد اعتمر فإنه يلزمه العمرة إذا استطاع. وإذا قلنا بوجوب العمرة فإذا مر قاصدًا المسجد الحرام ومستطيعًا للعمرة فإنه لا يحل له مجاوزة الميقات إلا بإحرام؛ لأن هذا يؤدي فرضًا وهو قادر عليه، وإذا اعتمر عمرة الإسلام فلا يلزمه بعد ذلك الإحرام. ٣ - وفيه: إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة. ٤ - وفيه: ترك الاختلاف والسؤال وأن الإنسان يقبل ما أُمر به ولا يزيد ولا يقول كما قال هنا: (أفي كل عام؟) إنما الواجب مرة واحدة هذا هو الأصل لهذا قال النبي: «اتركوني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم» (١). وفي الحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (٢).

(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (٢) رواه البخاري (٦٨٥٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

1 / 54