حكم لبس الثوب الأحمر
السؤال
ما حكم لبس الثوب الذي لونه أحمر؟ وما الدليل؟
الجواب
جاء في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند: (نهى النبي ﵊ الرجل أن يلبس اللبس الأحمر أو الثوب الأحمر)، مع أنه ﵊ كما قال عبد الله بن عمر: (رأيت النبي ﷺ يصلي وقد لبس ثوبًا أحمر مخططًا)، فالنهي محمول على الأحمر الخالص الذي لا شية فيه، ولا علامة فيه، ولا خطوط، ولا مربعات، ولا سرهات، ولا سيور، يعني الأحمر المصمت، فمن لبس جلابية حمراء مخططة أو فنيلة حمراء مخططة فلا بأس بذلك ولا حرمة في ذلك.
ولا تدخل النساء في هذا النهي.