131

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

Baare

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

Noocyada

وقال المانعون: إن صلاته في المسجد كانت في أول الأمر فنسخت بخروجه إلى المصلّى، قال الطحاوي "في شرح معاني الآثار": ". . . فصار حديث أبي هريرة ﵁ أَوْلى من حديث عائشة ﵂ لأنّه ناسخ له، وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ﵂ وهم يومئذ أصحاب رسول الله ﷺ، دليل على أنّهم قد كانوا علموا في ذلك، خلاف ما علمت، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها" (^١). قال الإمام يوسف زاده (^٢): وقال الكرماني، وتبعه العيني: أن الترجمة- أي: باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد - أعم من الإثبات والنفي، فلعل غرض البخاري إثبات الصلاة عليها في المصلى ونفيها في المسجد، بدليل تعيين رسول الله ﷺ موضع الجنازة عند المسجد ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، وما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض يقتضي ذلك. (^٣) والله اعلم. القول الثاني: الكراهة، وهو مذهب الحنفية والمالكية (^٤). واستدلوا بحديث النجاشي، وبقول النبيّ ﷺ: "من صلّى على جنازة في المسجد فلا أجر له"، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلّى على ميّت في المسجد فلا شيء له" هذا لفظ أبي داود، ولفظ ابن ماجه "فليس له شيء" (^٥).

(^١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩٢) (٢٨٢٣). (^٢) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ (ص:٦٧٧). (^٣) الكواكب الدراري (٧/ ١١٢)، وعمدة القاري (٨/ ١٣٢). (^٤) بداية المجتهد (١/ ٢٥٦)، والمغني (٢/ ٣٦٨)، والمجموع (٥/ ٢١٥)، والبناية شرح الهداية (٣/ ٢٢٩)، نيل الأوطار (٧/ ٣٧٩). (^٥) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٣/ ٢٠٧) (٣١٩١). من طريق: مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، حدثني صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة، ولكن بلفظ: "من صلّى على جنازة في المسجد؛ فلا شيء عليه"، وصالح ضعيف فيما انفرد به، لا سيّما أنه خالف في روايته هذه حديثَ عائشة كما في صحيح مسلم (٢/ ٦٦٨) (٩٧٣)، وقد ضعّف هذا الحديثَ الأمامُ أحمد فيما حكاه النووي في "شرحه على صحيح مسلم (٧/ ٤٠). وقال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٢٧٤) (٢٨٩٢): صالح مولى التوأمة صدوق اختلط [بآخره] قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. وهذا الحديث عن ابن أبي ذئب.

1 / 127