Explanation of Sahih al-Bukhari - Abdul Karim al-Khudair
شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير
Noocyada
يعني انقلاب حال الإمام إلى مأموم كحال أبي بكر، وانقلاب حال المأموم إلى الإمام في حال الاستخلاف، يعني هذه تخرج المسائل الواقعة، أما قبل وقوعها فلا، يعني إذا وقعت مع جهل تخرج على هذا لتصحيح الصلاة في الجملة ولو على وجه وإلا ابتداءً لا يجوز أن يفعل مثل هذا؛ لأن الخلاف قوي.
فصل: ولو أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته صح في النفل نص عليه أحمد، واحتج بحديث ابن عباس قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﵊ متطوعًا من الليل فقام إلى القربة فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن" متفق عليه، النبي ﵊ ما نوى الإمامة لما صف، صلى النفل منفردًا ثم جاء ابن عباس وأتم به، لكن هذه الحالة نفل بلا شك.
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحدًا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضًا نص عليه، يعني قد يأتي الإمام إلى المسجد وليس فيه أحد، لا سيما إذا كانت الصلاة لا إقامة لها، الإقامة يوجد المؤذن في الغالب، لكن قد يؤذن ويخرج لأمر طارئ ولا يرجع، أو تكون الصلاة لا إقامة لها كصلاة التهجد مثلًا، أو صلاة كسوف وما أشبه ذلك، فإنه يصلي وحده وينوي الإمامة بمن يأتي، إذا جاء أحد وصلى خلفه لا مانع من ذلك.
فأما في الفريضة فإن كان ينتظر أحدًا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه فيجوز ذلك أيضًا نص عليه أحمد، وإن أحرم منفردًا ثم نوى جعل نفسه مأمومًا بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته ففيه روايتان، شخص دخل المسجد فوجدهم قد صلوا فأحرم منفردًا ثم جاء شخص فصلى فانضم إليه هذا، انضم إليه هذا، الأصل أن اللاحق هو الذي ينضم إلى المتقدم، لكن ما يفهم، ولا يمكن ما يظن أن هذه الصورة جائزة فيصلي وحده فينضم إليه الذي أحرم أولًا، مع أنه له مندوحة مثل هذا، نعم له مندوحة؛ لأن الفقهاء يقولون: وإذا قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز، ينويها نافلة وينضم إلى الذي حضر.
13 / 4