143شرح القواعد الفقهيةشرح القواعد الفقهيةAhmad al-Zarqa - 1357 AHأحمد الزرقا - 1357 AHDaabacahaدار القلمLambarka DaabacaaddaالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مGoobta Daabacaaddaدمشق - سورياNoocyadaأَجْنَبِي لم يضمن، فَلَو فرغ من ذَلِك وَلم يستردها يضمن، إِذْ يجب عَلَيْهِ الِاسْتِرْدَاد لِأَن الْإِيدَاع عقد غير لَازم فَكَانَ لدوامه حكم الِابْتِدَاء. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ، صفحة / ١٤٩ - ١٥٠) .1 / 190NuqulLa wadaagWeydiiso AI