Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

Sibt al-Maridini d. 912 AH
78

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤م

Noocyada

خلافُه١، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة. انتهى٢. وكأنَّه [قاله] ٣ ترغيبًا له في الإسلام٤. وهي أي [التركة] ٥ كالمرهونِ بالدين٦ قليلًا كان الدين، أو كثيرًا -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه

= (ذكره في كشف الظنون ٢/١٣٦١، ومعجم المؤلفين ١/٨٣٢ وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصًا شمل كتاب الفرائض. ١ نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار ٦/٧٦٧، والمهذب ٢/٣١، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٤، والمغني ٩/١٦٠) . وقال في الإنصاف (٧/٣٤٩) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ. وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد ١/٩٦) . ٢ جاء في المغني ٩/١٦١ ما نصه: ومن كان رقيقًا حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد ﵁ في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ. ٣ سقطت من: الأصل (ب)، (د) . ٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/٥٣٥. ٥ سقطت من: (هـ) . ٦ راجع: روضة الطالبين ٤/٨٤، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩.

1 / 92