126

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Baare

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Daabacaha

دار العاصمة

Lambarka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٤م

Noocyada

والثلث وهو خامسُ الفروض فرضُ ثلاثةٍ١ من أصناف الورثة، وهم: العددُ من/ [٦٦/٦أ] ولد الأم٢ اثنان فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعًا٣؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ٤. والإجماع على أنها نزلت في أولاد الأم٥.

=قال القرطبي: وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين: الحديث الصحيح المروي في سبب النزول. أ-هـ. ويعني حديث جابر أن النبي ﷺ حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين. رواه الخمسة إلا النسائي (راجع الجامع لأحكام القرآن ٥/٦٣، وزاد المسير في علم التفسير ٢/٢٦، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٦٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٣٦، وأضواء البيان ١/٢٧٤) . ١ وهم: الأم، والإخوة لأم، والجد في بعض أحواله عند من يورثه. ٢ ويستحق الإخوة لأم الثلث بثلاثة شروط وهى: أن يكونوا اثنين فصاعدًا، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. ٣ راجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٩، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥، والمغني ٩/١٨. ٤ تقدمت الآية بتمامها ص ١٣٥، وهي آية ١٢ من سورة النساء. ٥ راجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٧٨، والإجماع لابن المنذر ٧٣، ومعرفة السنن والآثار ٩/١٢٦، والمعلم بفوائد مسلم ٢/٢٢٤، وزاد المسير في علم التفسير ٢/٣٣، وشرح فرائض الأشنهي خ٤، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٣٣٩.

1 / 140