Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
Noocyada
/متن المنظومة/
ما طلبَ الشارعُ فعلَه بلا ... جزمِ فمندوبًا تراه جُعلا
وقيلُ ما يحمَدُ فاعلٌ لَهُ ... ولا يُذَمُّ تارِكٌ أهمَلَهُ
ويستحقُّ الفاعِلُ الثَّوابَا ... وليسَ يلقَى التَّارِكُ العِقَابَا
ويَظْهَرْ المَنْدوبُ بالصَّريحِ ... كقولِهِ سَنَنْتُ في التَّرويحِ
كذاكَ في الطَّلَبِ غَيْر الجازم ... كآية الديون للتراحم
-٣٥٣- تعريف المندوب: ما طلبَ الشارعُ فعله طلبًا غيَر جازم، وهذا هو تعريف المصباح المنير، وعرَّفه البيضاوي بقوله:
-٣٥٤ و٣٥٥- ونص تعريف البيضاوي: (هوما يحمد فاعله ولايذم تاركه)
-٣٥٦- بدأ الناظم يعدد الأساليب التي تفيد الحكم بالندب، فذكر منها أربعة أساليب: الأسلوب الأول: التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن، كقوله ﷺ -في صوم رمضان (وسننت لكم قيامه)
-٣٥٧- الأسلوب الثاني: الطلب غير الجازم، وذلك حين تقترن بأحد أساليب الأمر السابقة قرينة لفظية تصرفه عن الوجوب، كقوله تعالى بعد الأمر بكتابة الدين ﴿فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي أوتمن أمانته﴾ البقرة-٢٨٣- وقوله بعد الأمر ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا﴾ النور -٣٣-
وأراد الناظم بقوله (للتراحم) التنبيه على رحمة الله ﷿ إذ لم يجعل الأمر بالكتابة أمرًا لازمًا.
/متن المنظومة/ وحيثُ لا ترتيبَ للعِقَابِ ... في الحكمِ كالرُّخْصَةِ في الصَّوابِ وكل ما طلبَهُ تحبيبًا ... مبيِّنا لفَضْلِهِ تَرغيبًا واعتبِرَ المنْدوبُ مأمورًا بِهِ ... لِلشَّافِعي وأحمدٍ وصَحْبِهِ وذاكَ حيثُ طاعةً يَدعُونَهْ ... وأَنَّهُ في الدِّين يِطْلُبونَهْ ودلَّلُوا بقسمةِ الأمرِ إلى ... نَدْبٍ وإيجابٍ بذا الأَمْرُ جَلا -٣٥٨ الأسلوب الثالث: عدم ترتيب العقوبة على الفعل مع طلبه من الشارع. ويظهر ذلك بالاستقراء. وقول الناظم: (كالرخصة)، إشارة إلى قول النبي ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رواه أحمد بن حنبل عن ابن عمر. -٣٥٩- الأسلوب الرابع: الأساليب العربية الأخرى التي تدل على التحبيب والترغيب بدون إلزام، كقوله ﷺ (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) رواه الترمذي عن ابن عمرو. -٣٦٠- أشار الناظم إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ ومع أن المسألة ليس إلا خلافًا لفظيًا ولكن نورد هنا الحجج لكل من الطرفين. فقال الشافعي وأحمد إنه مأمور به واستدلوا لذلك بما يلي: -٣٦١-٣٦٢ استدل الشافعي وأحمد بما يلي: -١- إن فعل المندوب يسمى طاعة، والطاعة لا تكون إلا بامتثال أمر. -٢- إن المندوب مطلوب ولكن لا يذم تاركه، أما الأمر فمطلوب أيضا ولكن لا يذم تاركه. -٣- إن الأمر ينقسم لغة إلى قسمين أمر إيجاب وأمر ندب. وقوله (بذا الأمر جلا) إشارة إلى وضوح حجة الجمهور.
/متن المنظومة/ واختلف الأحناف في ذي المسئلة ... وجعلوا الأمر مجازًا فادعُ له لوكان مأمورا به لكانا ... تاركه معاقبًا مهانًا وعللوا بسنة السواك ... وكونه في (افعل) حقيق زاكي والندب أنواع ثلاث توجدُ ... مؤكد.. وغيره.. وزائدُ أولها فاعله يثابُ ... ولا ينال التاركَ العقابُ لكنه معاتبٌ ملومُ ... كسنة الفجر.. وذا مفهومُ -٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٥- أما الحنفية فقد اختاروا أن المندوب مأمور به على سبيل المجاز دون الحقيقة وقول الناظم (فادع له) إشارة إلى ما اختاروه من الأدلة ودعوا إليه وهي: -١- إن تارك الأمر عاص باتفاق، وتارك المندوب لا يقال له عاصيًا. -٢- استدلوا بأن النبي ﷺ -قال «لولا أن أشفق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فلو أمرهم لكان واجبًا، وإنما تحفظ من الأمر خشية الوجوب. (رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة) . -٣- الأمر حقيقة في لفظ (افعل) ويراد به الإيجاب، وما سوى ذلك تأويل، والتأويل بلا سبب لامسوغ له. وعبر بقوله (حقيق زاكي) أن الوجوب في قولك افعل متحقق وزيادة. ولاشك أن هذه المسألة لا تعدو كونها خلافًا لفظيًا لا طائل تحته. -٣٦٦- بين أن المندوب على ثلاثة أصناف: مؤكد وغير مؤكد وزائد. -٣٦٧-٣٦٨- فالمندوب المؤكد، أو السنة المؤكدة كما يشتهر لدى الأصوليين هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولكنه يعاتب ويلام، وهي السنن التي واظب النبي ﷺ -على فعلها ولم يتركها إلا نادرًا، ومثال ذلك ركعتي الفجر قبل الفريضة.
/متن المنظومة/ والثانِ في إتيانه ثوابُ ... وليس في هجرانه عتابُ وكلُّ ما قد كان فعل المصطفى ... ولم يشرَّعْ فهو برٌّ ووفا يثابُ إن نوى به المتابعة ... كالنوم والمشي على المسارعة ولم يكُ المندوبُ تكليفًا وما ... حكاه الاسفراني ليس ملزما واختلفوا هَلْ يَلْزم الإتمامُ ... بعدَ الشُّروعِ فيه.. فالإِمامُ الشَّافعيُّ قالَ لا ولا قَضَا ... لا إثْمَ في تركِ الذي نَدْبًا مَضَى وقالَ إنَّهُ أداءُ نافِلَهْ ... وليسَ إسقاطًا لواجبٍ فَمَهْ -٣٦٩- والصنف الثاني هو السنة غير المؤكدة، فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب ولا يلام، وهي السنن التي فعلها النبي ﷺ -أحيانا ولم يواظب عليها. -٣٧٠-٣٧١- أخبر بأن ثمة أفعالًا للنبي ﷺ لا تدخل في إطار التشريع، وهي صفاته الجبلّيّة كأكله ونومه ومشيه ﷺ، فهذه تسمى (السنة الزائدة) وفاعلها يثاب إن قصد بذلك رضا الله ﷿ ومحبة النبي ﷺ -ومتابعته. وقول الناظم (والمشي على المسارعة) إشارة لحديث أنه ﷺ -إذا مشى كأنما ينحط من صبب. -٣٧٢- أشار الناظم إلى خلاف الأصوليين في مسألة فرعية وهي: هل الندب حكم تكليفي أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس حكمًا تكليفيًا لأن المكلف يستطيع تركه بلا عقاب، ولكن نقل عن طائفة من العلماء على رأسهم أبو إسحق الاسفراييني أن المندوب حكم تكليفي. -٣٧٣٣٧٤٣٧٥ أشار إلى اختلافهم في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه على قولين: الأول: قول الإمام الشافعي قال: لا يجب إتمامه، ولا قضاء على من تركه ولو بعد الشروع فيه، ولا إثم في ذلك، ويبقى الندب على حاله الذي مضى فيه. وقال بأنه ليس إسقاطًا لواجب في الذمة بل نافلة وتطوع، وما على المحسنين من سبيل. وقوله (فمه) أي اكفف عن القول بذلك.
/متن المنظومة/ وقالَ إنَّ الصَّوْمَ كالإِنفاقِ ... أَعِدْ إذا شَرَعْتَ بالإنفاقِ كذاكَ نصُّهم أميرُ نفسِهِ ... إنْ شاءَ صامَ أو يَشَأْ فلينتَهِ وحُجَّةُ الأحنافِ قولُ ربِّنا ... لا تبطِلُوا أعمالَكُمْ في شَرْعِنا وإنَّما المندوبُ حَقُّ ربِّنا ... فلنلتَزِمْ قضاءَهُ إنْ فاتَنا واَنَّهمْ قاسُوهُ بالمَنْدُورِ ... وذاكَ وهْنٌ واضِحُ الظُّهورِ -٣٧٦-٣٧٧ واستدل أيضًا بأن المرء إذا أخرج عشر دراهم فتصدق بواحد وردَّ تسعة لم يكن عليه حرج، فكذلك لو شرع في نافلة، فالصوم كالإنفاق. واستدل أيضًا بحديث أم هانئ عن النبي ﷺ -أنه قال: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. -٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠ القول الثاني في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه هو قول الحنفية ودليلهم: -١ قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾ سورة محمد ٣٣ -٢ المندوب بعد الشروع فيه حق الله ﷿، وحق الله يجب الحفاظ عليه ولا يحل إهماله. -٣ النذر يجب إتمامه مع أنه قد يكون في الأصل مندوبًا أو مباحًا، والنذر التزام قولي، فالشروع في المندوب التزام عملي فيجب إتمامه. ثم أعرض الناظم عن هذا الرأي وقال هو قياس واهن لعدم استيفاء شروط القياس المعتبرة.
/متن المنظومة/ وظاهرٌ للأولينَ الغَلَبَةْ ... ونَصُّهم في البابِ أقْوى مَغْلَبَةْ والنَّدبُ خادمٌ لما قَدْ وَجَبَا ... والندبُ بالكُلِّ وُجوبًا صَحِبَا -٣٨١ قرر الناظم أن الأولين دليلهم أقوى، لأن الحديث لديهم صحيح وهو نص في الباب، (الصائم أمير نفسه) . -٣٨٢ أشار إلى قاعدتين أصَّلهما الإمام الشاطبي: الأولى: إن المندوب في جملته خادم للواجب يجيء تكميلًا له أو تذكيرًا به. الثانية: إن المندوب ولو كان مستحبًا فقط من الأفراد، لكنه من الجماعة مطلوب وجوبًا، فالأذان مع أنه نافلة، إذا تركه الناس كلهم أثموا. ...
/متن المنظومة/ وحيثُ لا ترتيبَ للعِقَابِ ... في الحكمِ كالرُّخْصَةِ في الصَّوابِ وكل ما طلبَهُ تحبيبًا ... مبيِّنا لفَضْلِهِ تَرغيبًا واعتبِرَ المنْدوبُ مأمورًا بِهِ ... لِلشَّافِعي وأحمدٍ وصَحْبِهِ وذاكَ حيثُ طاعةً يَدعُونَهْ ... وأَنَّهُ في الدِّين يِطْلُبونَهْ ودلَّلُوا بقسمةِ الأمرِ إلى ... نَدْبٍ وإيجابٍ بذا الأَمْرُ جَلا -٣٥٨ الأسلوب الثالث: عدم ترتيب العقوبة على الفعل مع طلبه من الشارع. ويظهر ذلك بالاستقراء. وقول الناظم: (كالرخصة)، إشارة إلى قول النبي ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» رواه أحمد بن حنبل عن ابن عمر. -٣٥٩- الأسلوب الرابع: الأساليب العربية الأخرى التي تدل على التحبيب والترغيب بدون إلزام، كقوله ﷺ (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) رواه الترمذي عن ابن عمرو. -٣٦٠- أشار الناظم إلى مسألة خلافية بين الجمهور والحنفية، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ ومع أن المسألة ليس إلا خلافًا لفظيًا ولكن نورد هنا الحجج لكل من الطرفين. فقال الشافعي وأحمد إنه مأمور به واستدلوا لذلك بما يلي: -٣٦١-٣٦٢ استدل الشافعي وأحمد بما يلي: -١- إن فعل المندوب يسمى طاعة، والطاعة لا تكون إلا بامتثال أمر. -٢- إن المندوب مطلوب ولكن لا يذم تاركه، أما الأمر فمطلوب أيضا ولكن لا يذم تاركه. -٣- إن الأمر ينقسم لغة إلى قسمين أمر إيجاب وأمر ندب. وقوله (بذا الأمر جلا) إشارة إلى وضوح حجة الجمهور.
/متن المنظومة/ واختلف الأحناف في ذي المسئلة ... وجعلوا الأمر مجازًا فادعُ له لوكان مأمورا به لكانا ... تاركه معاقبًا مهانًا وعللوا بسنة السواك ... وكونه في (افعل) حقيق زاكي والندب أنواع ثلاث توجدُ ... مؤكد.. وغيره.. وزائدُ أولها فاعله يثابُ ... ولا ينال التاركَ العقابُ لكنه معاتبٌ ملومُ ... كسنة الفجر.. وذا مفهومُ -٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٥- أما الحنفية فقد اختاروا أن المندوب مأمور به على سبيل المجاز دون الحقيقة وقول الناظم (فادع له) إشارة إلى ما اختاروه من الأدلة ودعوا إليه وهي: -١- إن تارك الأمر عاص باتفاق، وتارك المندوب لا يقال له عاصيًا. -٢- استدلوا بأن النبي ﷺ -قال «لولا أن أشفق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فلو أمرهم لكان واجبًا، وإنما تحفظ من الأمر خشية الوجوب. (رواه أحمد بن حنبل عن أبي هريرة) . -٣- الأمر حقيقة في لفظ (افعل) ويراد به الإيجاب، وما سوى ذلك تأويل، والتأويل بلا سبب لامسوغ له. وعبر بقوله (حقيق زاكي) أن الوجوب في قولك افعل متحقق وزيادة. ولاشك أن هذه المسألة لا تعدو كونها خلافًا لفظيًا لا طائل تحته. -٣٦٦- بين أن المندوب على ثلاثة أصناف: مؤكد وغير مؤكد وزائد. -٣٦٧-٣٦٨- فالمندوب المؤكد، أو السنة المؤكدة كما يشتهر لدى الأصوليين هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولكنه يعاتب ويلام، وهي السنن التي واظب النبي ﷺ -على فعلها ولم يتركها إلا نادرًا، ومثال ذلك ركعتي الفجر قبل الفريضة.
/متن المنظومة/ والثانِ في إتيانه ثوابُ ... وليس في هجرانه عتابُ وكلُّ ما قد كان فعل المصطفى ... ولم يشرَّعْ فهو برٌّ ووفا يثابُ إن نوى به المتابعة ... كالنوم والمشي على المسارعة ولم يكُ المندوبُ تكليفًا وما ... حكاه الاسفراني ليس ملزما واختلفوا هَلْ يَلْزم الإتمامُ ... بعدَ الشُّروعِ فيه.. فالإِمامُ الشَّافعيُّ قالَ لا ولا قَضَا ... لا إثْمَ في تركِ الذي نَدْبًا مَضَى وقالَ إنَّهُ أداءُ نافِلَهْ ... وليسَ إسقاطًا لواجبٍ فَمَهْ -٣٦٩- والصنف الثاني هو السنة غير المؤكدة، فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب ولا يلام، وهي السنن التي فعلها النبي ﷺ -أحيانا ولم يواظب عليها. -٣٧٠-٣٧١- أخبر بأن ثمة أفعالًا للنبي ﷺ لا تدخل في إطار التشريع، وهي صفاته الجبلّيّة كأكله ونومه ومشيه ﷺ، فهذه تسمى (السنة الزائدة) وفاعلها يثاب إن قصد بذلك رضا الله ﷿ ومحبة النبي ﷺ -ومتابعته. وقول الناظم (والمشي على المسارعة) إشارة لحديث أنه ﷺ -إذا مشى كأنما ينحط من صبب. -٣٧٢- أشار الناظم إلى خلاف الأصوليين في مسألة فرعية وهي: هل الندب حكم تكليفي أم لا؟ فالجمهور على أنه ليس حكمًا تكليفيًا لأن المكلف يستطيع تركه بلا عقاب، ولكن نقل عن طائفة من العلماء على رأسهم أبو إسحق الاسفراييني أن المندوب حكم تكليفي. -٣٧٣٣٧٤٣٧٥ أشار إلى اختلافهم في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه على قولين: الأول: قول الإمام الشافعي قال: لا يجب إتمامه، ولا قضاء على من تركه ولو بعد الشروع فيه، ولا إثم في ذلك، ويبقى الندب على حاله الذي مضى فيه. وقال بأنه ليس إسقاطًا لواجب في الذمة بل نافلة وتطوع، وما على المحسنين من سبيل. وقوله (فمه) أي اكفف عن القول بذلك.
/متن المنظومة/ وقالَ إنَّ الصَّوْمَ كالإِنفاقِ ... أَعِدْ إذا شَرَعْتَ بالإنفاقِ كذاكَ نصُّهم أميرُ نفسِهِ ... إنْ شاءَ صامَ أو يَشَأْ فلينتَهِ وحُجَّةُ الأحنافِ قولُ ربِّنا ... لا تبطِلُوا أعمالَكُمْ في شَرْعِنا وإنَّما المندوبُ حَقُّ ربِّنا ... فلنلتَزِمْ قضاءَهُ إنْ فاتَنا واَنَّهمْ قاسُوهُ بالمَنْدُورِ ... وذاكَ وهْنٌ واضِحُ الظُّهورِ -٣٧٦-٣٧٧ واستدل أيضًا بأن المرء إذا أخرج عشر دراهم فتصدق بواحد وردَّ تسعة لم يكن عليه حرج، فكذلك لو شرع في نافلة، فالصوم كالإنفاق. واستدل أيضًا بحديث أم هانئ عن النبي ﷺ -أنه قال: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. -٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠ القول الثاني في مسألة إتمام المندوب بعد الشروع فيه هو قول الحنفية ودليلهم: -١ قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾ سورة محمد ٣٣ -٢ المندوب بعد الشروع فيه حق الله ﷿، وحق الله يجب الحفاظ عليه ولا يحل إهماله. -٣ النذر يجب إتمامه مع أنه قد يكون في الأصل مندوبًا أو مباحًا، والنذر التزام قولي، فالشروع في المندوب التزام عملي فيجب إتمامه. ثم أعرض الناظم عن هذا الرأي وقال هو قياس واهن لعدم استيفاء شروط القياس المعتبرة.
/متن المنظومة/ وظاهرٌ للأولينَ الغَلَبَةْ ... ونَصُّهم في البابِ أقْوى مَغْلَبَةْ والنَّدبُ خادمٌ لما قَدْ وَجَبَا ... والندبُ بالكُلِّ وُجوبًا صَحِبَا -٣٨١ قرر الناظم أن الأولين دليلهم أقوى، لأن الحديث لديهم صحيح وهو نص في الباب، (الصائم أمير نفسه) . -٣٨٢ أشار إلى قاعدتين أصَّلهما الإمام الشاطبي: الأولى: إن المندوب في جملته خادم للواجب يجيء تكميلًا له أو تذكيرًا به. الثانية: إن المندوب ولو كان مستحبًا فقط من الأفراد، لكنه من الجماعة مطلوب وجوبًا، فالأذان مع أنه نافلة، إذا تركه الناس كلهم أثموا. ...
1 / 76