Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
Noocyada
/متن المنظومة/
والعرفُ ما استقرَّ في النُّفُوسِ ... من جهةِ العقولِ لا الطُروسِ
ثُمَّ ارْتضَاه النَّاسُ بالقَبُولِ.. ... أنواعُه أربعةٌ..فالقولي
تعارفَ الناسُ على إطلاقِهِ ... كاللحمِ والشرابِ في إطلاقِهِ
والعَمَلي تَعارَفوا إِتْيَانَهْ ... كالأَكلِ أو كالمَهْرِ في أَوانِهْ
-٢٦٩ و٢٧٠- العرف عند الحنفية: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
وقول الناظم (كالطروس) أفاد بأن المقصود بالعرف ما تعارفه الناس بغير قانون مكتوب في الطروس أي الصفحات، إذ كل قانون وضعي يحكم به زمنا يصبح عرفًا، فمراد الناظم نفي ذلك وتحديد العرف بأنه ما دفعت إليه الطباع السليمة بغير مؤثر خارجي.
-٢٧٠ و٢٧١- أخبر بأن العرف أربعة أنواع:
أولًا: عرف قولي: إذا تعارف الناس على إطلاق لفظ ما للدلالة على معنى معين كما لو تعارفوا على إطلاق اللحم على الحيوان وعدم إطلاقه على السمك والطير.
-٢٧٢ - ثانيًا: عرفٌ عملي: كما لو تعارف الناس على تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل.
/متن المنظومة/ والعامُ ما يَعمُّ في البلادِ ... والخاص عرفُ ثلةٍ أفرادِ واتَّفَقُوا في كونِه دليلًا ... واختلفوا هَلْ يَسْتَقِلُّ؟ ... قيلا للمَالكِي والحَنَفِي والحَنبَلي ... خذهُ دليلًا كامِلًا.. وَدَلِّلِ مِنَ الكتابِ أَمْرُهُ بالعُرْفِ ... وما رأَوْهُ حَسَنًا فلتَعرِفِ كذاكَ مالهُ مِنَ السُّلْطانِ ... في العقلِ عندَ معشَر الإِنْسَانِ والشافعيْ مالَ إلى إنكارِهِ ... إلا إذا أرشدَ لاعتبارِهِ -٢٧٣ - ثالثًا: عرف عام: هو ما كان متفقًا على التعامل فيه في سائر البلاد. رابعًا: عرف خاص: هو عرف جماعة بعينهم، كعرف التجار، وعرف الحاكَةِ، وعرف الحرفيين. -٢٧٤-٢٧٥- واتفق الفقهاءُ على أن العرفَ حجةٌ شرعية إذا احتفَّ بغيره من الأدلة، ولكن اختلفوا هل يكون وحده دليلا شرعيًا إذا لم يوجد سواه، فقال المالكية والحنفية والحنابلة: يحتج بالعرف وحده في الأحكام، واستدلوا لذلك بما يلي: -٢٧٦- أي استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ سورة الأعراف آية -٢٠٠- ومن السنة ما رواه ابن مسعود موقوفًا: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) . -٢٧٧- واستدلُّوا بالمعقول، وهو ما تلاحظه من سلطان العرف في نفوس الناس، واحتكامهم إليه بالفطرة والبداهة. -٢٧٨- وعبارة الشافعية: إن العرف ليس حجة ولا دليلًا شرعيًا إلا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره.
/متن المنظومة/ واشترطوا عمومَهُ في الناسِ ... ولم يخالفُ ثابتًا للناسِ -٢٧٩- واشترط الجمهور لدى احتجاجهم بالعرف شرطين اثنين: أن يكون عامًا في الناس، أو عامًا في مناطه كما قدمنا، فعرف التجار حجة على التجار دون الصناع، وعرف الحاكة حجة على الحاكة دون البنائين، والثاني أن لا يخالف دليلًا شرعيًا ثابتًا.
/متن المنظومة/ والعامُ ما يَعمُّ في البلادِ ... والخاص عرفُ ثلةٍ أفرادِ واتَّفَقُوا في كونِه دليلًا ... واختلفوا هَلْ يَسْتَقِلُّ؟ ... قيلا للمَالكِي والحَنَفِي والحَنبَلي ... خذهُ دليلًا كامِلًا.. وَدَلِّلِ مِنَ الكتابِ أَمْرُهُ بالعُرْفِ ... وما رأَوْهُ حَسَنًا فلتَعرِفِ كذاكَ مالهُ مِنَ السُّلْطانِ ... في العقلِ عندَ معشَر الإِنْسَانِ والشافعيْ مالَ إلى إنكارِهِ ... إلا إذا أرشدَ لاعتبارِهِ -٢٧٣ - ثالثًا: عرف عام: هو ما كان متفقًا على التعامل فيه في سائر البلاد. رابعًا: عرف خاص: هو عرف جماعة بعينهم، كعرف التجار، وعرف الحاكَةِ، وعرف الحرفيين. -٢٧٤-٢٧٥- واتفق الفقهاءُ على أن العرفَ حجةٌ شرعية إذا احتفَّ بغيره من الأدلة، ولكن اختلفوا هل يكون وحده دليلا شرعيًا إذا لم يوجد سواه، فقال المالكية والحنفية والحنابلة: يحتج بالعرف وحده في الأحكام، واستدلوا لذلك بما يلي: -٢٧٦- أي استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ سورة الأعراف آية -٢٠٠- ومن السنة ما رواه ابن مسعود موقوفًا: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) . -٢٧٧- واستدلُّوا بالمعقول، وهو ما تلاحظه من سلطان العرف في نفوس الناس، واحتكامهم إليه بالفطرة والبداهة. -٢٧٨- وعبارة الشافعية: إن العرف ليس حجة ولا دليلًا شرعيًا إلا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره.
/متن المنظومة/ واشترطوا عمومَهُ في الناسِ ... ولم يخالفُ ثابتًا للناسِ -٢٧٩- واشترط الجمهور لدى احتجاجهم بالعرف شرطين اثنين: أن يكون عامًا في الناس، أو عامًا في مناطه كما قدمنا، فعرف التجار حجة على التجار دون الصناع، وعرف الحاكة حجة على الحاكة دون البنائين، والثاني أن لا يخالف دليلًا شرعيًا ثابتًا.
1 / 61