245

Etiquette of Research and Debate

آداب البحث والمناظرة

Tifaftire

سعود بن عبد العزيز العريفي

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Noocyada

بالعفائف والزواني، والذكور والإناث، ومعلوم أن مذهب الشافعي ومالك أن الخاص لا يُنسخ بالعام؛ لأن الخاص عندهما يقضي على العام فيخصص عمومه، سواء تأخر نزولُه عنه أو تقدم، كما هو مقرر في أُصولهما.
فيقول المعلل كالشافعي مثلًا: دليل تحريم نكاح الزانية الذي هو خاص منسوخ بدليل إباحته الذي هو عام، وكل دليلين نسخ أحدهما الآخر فالحكم للناسخ منهما، ينتج من الشكل الأول: الحكم هنا لدليل الإباحة العام؛ لأنه هو الناسخ.
فيقول السائل: هذا الدليل منقوض؛ لأن الناسخ فيه أعم من المنسوخ، وذلك ينافي مذهبك؛ لأنه لا يجوز فيه نسخ خاص بعام.
فقد نقض عليه دليله بتخلف الحكم عنه بمقتضى مذهب المعلل؛ لأن ثبوت حكمه معه مناف لمذهب المعلل.

1 / 241