93

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Daabacaha

مكتبة العلوم السلفية

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

إب

Noocyada

والتقبيل دون أن يتعمد الإنزال؛ لحديث عائشة ﵂ في "الصحيحين" (^١)، أن النبي ﷺ كان يُقَبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم. قالت: ولكنه كان أَمْلَككم لإربه. وما أحسن وأجود ما قرره الإمام الشوكاني ﵀ في "السيل الجرار" (٢/ ١٢١) حيث قال: إن وقع من الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛ بطل صومه، وإن لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداءً، أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء؛ فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيًا. اهـ قلتُ: هذا الذي قرره هذا الإمام هو الصحيح، والله أعلم. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٤١)، "المحلى" (٧٥٣)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، "تمام المنة" (٤١٨ - ٤١٩). مسألة: احتلام الصائم؟ إذا احتلم الصائم فلا يفطر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٩٢)، والنووي في "شرح المهذب" (٦/ ٣٢٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح "كتاب الصيام" (١/ ٣٠٧، ٤٨٥).

(^١) أخرجه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦).

1 / 93