Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
168

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Daabacaha

مكتبة العلوم السلفية

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

إب

Noocyada

الفدية؟ قال النووي ﵀: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. اهـ، انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨). مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء؟ قال النووي ﵀: فيه وجهان حكاهما الدارمي. اهـ وقال البغوي ﵀ -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم، بل بالفدية. قال: ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر على القضاء قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه. اهـ قلت: وهذا الذي اختاره البغوي، هو قول الحنابلة. والذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٥٩)، "منح الجليل شرح مختصر خليل" (٢/ ١٢٠)، "الفقه على المذاهب الأربعة".

1 / 168