Encyclopedia of Specialized Qur'anic Studies
الموسوعة القرآنية المتخصصة
Daabacaha
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(٨٧) النساء: ٢٠. (٨٨) البقرة: ٢٢٩. (٨٩) النور ٢. (٩٠) النساء: ٢٥. والمقصود الإماء المتزوجات إن أتين بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب، أى خمسون جلدة نصف حد الحرة البكر كما هو مقرر فى محله من كتب الفقه والتفسير. وخص أيضا عموم الآية المحصن بالسنة فحده الرجم، وسيأتى فيه تخصيص آخر بالقياس. (٩١) النساء: ٣. (٩٢) النساء: ٢٣. (٩٣) البقرة: ٢٧٥. (٩٤) قال فى اللسان: «فى حديث أنه رخص فى العرية والعرايا، قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عرية، وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا. والإعراء أن يجعل له ثمر عامها. والمقصود: أن النبى ﷺ رخص لهم فى بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض. حرصا وتقديرا حسب الإمكان، كما فى حديث الصحيحين وغيرهما. وانظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام للصنعانى ج ٥٨ إلى ص ٦٠. (٩٥) البقرة: ٢٢٨. (٩٦) أى فعدتها قرآن. (٩٧) الفرقان: ٤٨. (٩٨) المائدة: ٣٨. (٩٩) النور: ٢. (١٠٠) النساء: ٢٥. (١٠١) التوبة: ٢٩. (١٠٢) البقرة: ٢٣٨. (١٠٣) النحل: ٨٠. (١٠٤) التوبة: ٦٠. (١٠٥) الحجرات: ٩.
1 / 159