46

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Sanadka Daabacaadda

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك، وإن عجز عنه، أو جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة (^١).
وعليه فلا يطالب من يدعي طهارة عين أو إباحتها بالدليل، لأن دليله الأصل والبراءة، ولكن يطالب من زعم أن عينًا من الأعيان نجسة أو محرمة.
وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في نجاستها.

(^١) السيل الجرار (١/ ٣١).

1 / 49