179

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Sanadka Daabacaadda

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

والحنابلة (^١)، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (^٢).
وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (^٣)، ورجحها ابن حزم (^٤)، وابن تيمية (^٥)، وابن عبد الهادي (^٦)، والشوكاني (^٧)، وغيرهم.
دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل
الدليل الأول:
(٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (^٨).

(^١) الإنصاف (١/ ٣٥،٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤).
(^٢) شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، البناية (١/ ٣٤٩).
(^٣) الكافي (١/ ٥)، المبدع (١/ ٤٤)، وقال صاحب الانصاف (١/ ٣٦): وهو أقوى في النظر.
(^٤) المحلى (١/ ١٨٣).
(^٥) الاختيارات للبعلي (ص: ٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(^٦) التنقيح (١/ ٢١١).
(^٧) نيل الأوطار (١/ ٤٤).
(^٨) أحمد (٢/ ٤٣٣).
والحديث رواه أبو داود (٧٠)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٨) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به. =

1 / 192