135

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Sanadka Daabacaadda

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفرع الأول الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه
سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر.
الأولى: إذا كان هذا الطاهر يشق الاحتراز منه.
الثانية: إذا كان هذا الطاهر لا يمازج الماء.
الثالثة: إذا كان هذا الطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.
ومسألتنا هذه إذا وقع في الماء الطهور شيء طاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحًا. فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: يكون الماء طاهرًا غير مطهر، يصلح للأكل والشرب، ولا يصلح أن يرفع به حدث، أو أن تزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
وقيل: إن الماء طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب

(^١) المقدمات الممهدات (١/ ٨٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٧١)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٧، ٣٨)
(^٢) مغني المحتاج (١/ ١٨)، والمجموع (١/ ١٥٠)، وكفاية الأخيار (١/ ٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٤٦).
(^٣) قال أبو الخطاب في الانتصار (١/ ١٢٢): إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرًا أزال اسم الماء عنه لم يرتفع الحدث به. قال أحمد في رواية حرب: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء، وأراد إطلاق الاسم. الخ كلامه.
وقال أيضًا في رواية عبد الله (١/ ٢٢): " كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجنبي أن يتوضأ به ". اهـ وانظر منتهى الإرادات (١/ ١٧)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، والفروع (١/ ٧٩) والمبدع (١/ ٤١) الإنصاف (١/ ٣٢).

1 / 145