Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) كمن صلى فريضة الظهر بتيمم جاز له أن ركع نافلة الظهر بعدها بتيممه الأول بخلاف ما لو صلى بتيممه نافلة الفجر ثمَّ أراد أن يصلي فريضة الصبح فإنه يتيمم من جديدٍ عند مالك. انظر المدونة ج ١ ص ٥١، ٥٢. (٢) انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٥.، الحجة ج ١ ص ٤٨، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٩، بداية ج ١ ص ٩٧، الحاوي ج ١ ص ٢٥٧. مغ ج ١ ص ٢٦٦، الشرح الصغير ج ١ ص ١٨٧. (٣) وذكر الموفق ابن قدامة أن الظنَّ الغالب بوجود الماء يبطل التيمم، كمن رأى ركبًا أو حُضْرةً أو شيئًا يدل على الماء. انظر مغ ج ١ ص ٢٧٢. (٤) قلت: حكى القرطبي الإجماع على بطلان تيمم من وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، ولعله فاته من ذكرنا أو لم يعتد بخلافه، وقد حكى الإجماع نفسه صاحب التحفة. انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٤، تحفة ج ١ ص ٤٤ وانظر هذه المسألة في الحاوي ج ١ ص ٢٥٦، مغ. ج ١ ص ٢٧٢، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٩.
1 / 99