Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) نقل الموفق في المغني عن الأئمة ما ظاهره يدلُّ على أن قول الأكثر هو الاكتفاء بضربةٍ واحدةٍ للوجه والكفين وكذلك نَقَلَ عن بعض الصحابة والأئمة مذهبهم في هذه المسألة ما يخالف بعض ما نقله النووي في المجموع. انظر مغ ج ١ ص ٢٤٥، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٢٤٦، تحفة ج ١ ص ٣٥، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢١، معاني الآثار ج ١ ص١١٠، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٥. المدونة ج ١ ص ٤٦، قرطبي ج ٥ ص٢٤٠. (٢) قلت: وحكى هذا القول عن الزهري مكحولُ في سياق قصةٍ ذكرها القرطبي فانظرها هناك ج ٥ ص٢٤٠ وانظر مسألة الكتاب في مغ ج ١ ص ٢٥٨، الحاوي ج ١ ص ٢٣٤، تحفة ج ١ ص ٣٥، معاني الآثار ج ١ ص١١١. الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٥، المدونة ج ١ ص ٤٧.
1 / 92