81

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

باب في الكافر إذا أسلم ولم يجنب حال كفره. هل عليه غسلُ؟ مسألة (٨٤) أكثر العلماء على أن الكافر إذا أسلم ولم يكن قد أجنب في الكفر استحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي. حكى هذا القول عن أكثر العلماء الخطابي وغيره، ونقله عنه النووي، وبه قال أبو حنيفة ﵀، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل، واختاره ابن المنذر والخطابي (١). مج ج ٢ ص ١٥٦. * * *

(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٢١٧، مغ ج ١ ص ٢٠٦، إعلاء السنن ج ١ ص ١٦٠، تحفة ج ١ ص ٢٨، شرح ج ١٢ ص ٨٨.

1 / 83