Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" ذكره الموفق. مغ ج ١ ص ٣٠٨. (٢) قال الموفق ﵀: وروي أن عمر ﵁ رأى رجلًا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها وقال: ما هذا الفاسقية؟ مغ ج ١ ص ٣١٠. (٣) انظر في هذه المسألة. مغ ج ١ ص ٣٠٧، بداية ج ١ ص ٢٣، المدونة ج ١ ص ١٦. قلت: قد ذكر الموفق شروطًا في المسح على العمامة غير هذا الذي ذكرناه في أصل المسألة وجعلها إلى حد تشبه شروط المسح على الخفين في بعضها على الأقل كبطلان الطهارة لمن نزع عمامته بعد المسح عليها. انظر ذلك في مغ ج ١ ص ٣٠٨ وما بعد. (٤) قلت: هذا النقل عن الشافعي غريب، والمشهور من مذهب الشافعي خلافه، وهو الذي قطع به المحققون في المذهب كالماوردي والنووي، وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذه المسألة في باب الماء المستعمل فراجعها هناك. (٥) قلت: قد ذكرت هذا في باب الماء المستعمل كما أشرف إليه في الفقرة السابقة، وهذا المنقول عن هؤلاء ﵏ يتعلق به ثلاث مسائل الأولى: مسألة طهورية الماء المستعمل، والثانية: الترتيب بين أعضاء =
1 / 58