Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) انظر مغ ج ١ ص ٢١٨، الحاوي ج ١ ص ٢٢١، المدونة ج ١ ص٣٠. قلت: والمالكية يفرقون بين الوضوء وبين الغسل في الدلك المجزئ ففي الوضوء لابد من إمرار اليد على أعضاء الوضوء كلها ويكون هذا باستعمال باطن اليد وهذا في المذهب المعتمد عندهم، وأما في الغسل فلا يُشترط ذلك وإنما يكفي بظاهر اليد أو غير ذلك ودلك رجلٍ بأخرى. انظر الشرح الصغير ج ١ ص ١١١، ص ١٦٧. (٢) حكاه عنه جزمًا صاحب التحفة وهو أعرف بمذهبه من غيره. انظر تحفة ج ١ ص ٩.
1 / 56