Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) السواك اسم للفعل وللآلة التي يستاك أو يتسوك بها، يقال: استاك وتسوك إذا استعمل شيئًا لتطيب فمه وتنظيف سنِّه وقد يكون السواك من شجر الأراك وهو أشهره وقد يكون من غيره، وفرشاة الأسنان المعروفة اليوم تجزئ عن السواك وتقوم مقامه ولكن بالنية. وقد حكى الموفق وغيره الإجماع والاتفاق على مشروعيته في عموم الأحوال إلا أنَّ الخلاف في مرتبة طلب فعله في بعض تلك الأحوال وهي مسألة الكتاب. انظر مغ ج ١ ص ٧٨، مج ج ١ ص ٣٠٨ الحاوي ج ١ ص ٨٢. (٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٨٣. (٣) نص الشافعي على كراهته للصائم وقت العشي وهو أخصُّ من قول البعض بعد الزوال. قال الشافعي ﵀: ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره، وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم. انظر الحاوي ج ١ ص ٤٦٦. (٤) قال الموفق: قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يُستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين. مغ ج ١ ص ٨٠.
1 / 50