250

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

وقال أبو حنيفة: لا يكره (١)
مج ج ٥ ص ٢٥٠.
باب في المرأة تموت وفي بطنها جنين
مسألة (٤٤٣) أكثر الفقهاء على أنه إن ماتت امرأة وفي جوفها جنين ظاهره الحياة شُقَّ بطنها وأخرج الجنين، وهو قول ابن سريح من الشافعية، وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
واختار النووي التفصيل باعتبار رجاء حياته وعدمه (٢).
مج ص ٢٥٢.
باب في الدفن ليلًا هل يكره؟
مسألة (٤٤٤) مذهب الجماهير من العلماء على عدم كراهة الدفن ليلًا.
وقال الحسن البصري ﵀: يُكره (٣).
مج ٥ ص ٢٥٥.
* * *

(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٢٢.
(٢) راجع مغ ج ٢ ص ٤١٣.
(٣) راجع مغ ج ٢ ص ٤١٧.

1 / 258