235

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

وخالف أبو بكر بن حزم في هذا (١)
مغ ج ٢ ص ٢٨٧.
باب في تحويل الرداء في الاستسقاء
مسألة (٤٠٩) أكثر أهل العلم على أنه يُستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب
وحكى عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (٢).
مغ ج ٢ ص ٢٨٩، بداية ج ١ ص ٢٨٢، فتح ج ٥ ص ١٨٤.
* * *

(١) هذه المسألة اختلف فيها الناقلون فابن قدامة نقل عن ابن عبد البر أن الخروج إلى صلاة الاستسقاء هو عند زوال الشمس وخالف أبو بكر ابن حزم، وابن رشد جعل العكس هو الذي عليه جماعة العلماء وإن كان هناك خطأ في النسخة المطبوعة وهي بزيادة "من" بعد كلمة "جماعة" والذي رأيته أن معظم كتب الفقه من مختلف المذاهب والمدارس على أن وقتها هو وقت صلاة العيد على الاختيار وأنه لا وقت لها معين من حيث الجواز إلى وقت الكراهة. انظر. الحاوي ح ٢ ص ٥١٨، مغ ج ٢ ص ٢٨٧، بداية ج ١ ص ٢٨٣، مج ج ٥ ص ٧٦، فتح ج ٥ ص ١٨٦. قلت: وقال الشافعي في الأم: يصليها بعد الظهر وقبل العصر. ووجهه النووي بأنه يفيد أنه لا وقت لها معين، والذي أظنه أن عبارة ابن عبد البر صحيحة وأن العمل عند جماعة العلماء هو الاستسقاء بعد صلاة الظهر، وهكذا رأيتهم يفعلون عندنا في دمشق الشام، والله تعالى أعلم.
(٢) انظر الحاوي ج ٢ ص ٤١٩.

1 / 241